أصدرت وزارة التعليم إطارا تنظيميًا لإدارة عملية تكليف شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات والعاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية، لسد الاحتياج التعليمي في المدارس.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية العملية التعليمية ومعالجة أي عجز طارئ، عبر تنظيم عملية تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وفق آليات واضحة توازن بين المصلحة التعليمية وحقوق المعلم.
وتهدف الضوابط الجديدة إلى إنهاء الاجتهادات الفردية وتوحيد الإجراءات عبر أنظمة إلكترونية معتمدة، حيث حددت الوزارة أن التكليف هو إجراء مؤقت لا يتجاوز فصلًا دراسيًا واحدًا، ويتم اللجوء إليه فقط في حال وجود عجز لا يمكن تغطيته من داخل الكادر التعليمي للمدرسة، مما يعزز من استقرار المعلمين ويضمن في الوقت ذاته عدم تأثر الطلاب.
حدّدت وزارة التعليم مجموعة من القواعد الدقيقة التي ترسم ملامح عملية التكليف، بدءًا من النصاب التعليمي وانتهاءً بالحالات التي تستدعي إعادة التكليف.
ومن أبرز ما تضمنته الآلية الجديدة هو تحديد النصاب الأعلى للمعلم المكلف بالعمل في أكثر من مدرسة، وهو أحد أهم بنود تكليف شاغلي الوظائف التعليمية، فبالنسبة للتعليم العام، لا يتجاوز النصاب 20 حصة أسبوعيًا لرتبتي “معلم” و”معلم ممارس”، و18 حصة لـ”معلم متقدم”، و14 حصة لـ”معلم خبير”، كما تمت مراعاة معلمي ذوي الإعاقة، حيث حُدد نصابهم بـ 16 حصة للرتبتين الأوليين، و14 حصة للمتقدم، و12 حصة للخبير.
وفي مقابل هذه المهام، منحت الوزارة المعلم المكلف جزئيًا مجموعة من المزايا، حيث يُعفى من مهام الإشراف اليومي وحصص الانتظار والنشاط في المدارس المكلف بها، شرط أن يبلغ مجموع نصابه 50% فأكثر من الحصص الصفية في جميع المدارس.
كما وضعت الوزارة حالات محددة يُعاد فيها النظر في تكليف شاغلي الوظائف التعليمية، مثل أن يكون نصاب المعلم 50% فأقل، أو في حال رغبته في إعادة التكليف ولم يوجد من هو أولى منه، أو إذا مضى عام دراسي كامل على آخر تكليف له، لضمان التناوب وتحقيق العدالة بين المعلمين.
ولم تغفل الضوابط إمكانية التكليف بتدريس مواد خارج التخصص، حيث أجازت ذلك كحل استثنائي في المرحلتين المتوسطة والثانوية عند عدم توفر معلم متخصص، بشرط الحصول على موافقة خطية من المعلم والتأكد من كفاءته وقدرته على أداء المهمة.