أقر مجلس الوزراء السعودي تغليظ عقوبات إيذاء الوالدين وذوي الإعاقة والحامل، وجاءت القرارات بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال.
وتشمل الأفعال المقصودة كل من ارتكب شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وأسند مجلس الوزراء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة قضايا تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حين الفصل فيها قضاء، بينما -مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية- تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة، وتتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاء لمدة لا تقل عن (6) أشهر.
وحسب قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام الحماية من الإيذاء تم إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة (السابعة) -الخاصة بالإجراءات التي تباشرها الوزارة عند تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء- تنص على تمكين من تعرض للإيذاء، أومن يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية، وفي تعديلات مجلس الوزراء لنظام حماية الطفل، تم إضافة عبارة (السلوكي أو الفكري)، للمادة الثانية عشرة لتكون المادة بالنص الآتي: يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.
وشملت التعديلات المادة الخامسة عشرة بإضافة فقرة تنص على “في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي”، وتعديل المادة التاسعة عشرة، لتكون” على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال”، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -عند الحاجة- التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والعشرين مكرر)، تنص على: مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وتكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مئة) ألف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذا وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، وإن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، وكذلك إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
يذكر أن أعضاء بمجلس الشورى قدموا مشروع نظام مقترح لتعديل نظام الحماية من الإيذاء يستهدف وضع مواد تعاقب من يشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام، أو تستر على مرتكبها وتتولى النيابة العامة التحقيق في قضايا الإيذاء والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وحماية لحق من يتعرض للإيذاء وتأكيد حقه في التعويض عما يلحقه من ضرر، إضافة إلى تقويم السلوك النفسي للمجرمين، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، وسوغ مقترح التعديلات للحاجة إلى إيضاح بعض حالات الإيذاء وشمول من يحرض أو يساعد أو يشترك أو يتستر على مرتكب فعل الإيذاء بالعقاب، وتشديد العقوبات لتكون رادعة وضرورة إيجاد بيئة سليمة لمن يتعرض للإيذاء إضافة إلى الحاجة لنشر الوعي من خلال تقديم مكافآت عند التبليغ عن حالات إيذاء.