أصبح العماد جوزيف عون، الرئيس اللبناني لمدة 6 سنوات، بعد أن اختاره مجلس النواب اليوم الخميس، بأغلبية 99 صوتًا من أصل 128 صوتًا.
جوزيف عون رئيسًا للبنان
نجح البرلمان اللبناني في انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبلاد في الدورة الثانية اليوم.
وفشل قائد الجيش اللبناني في نيل الأكثرية المطلوبة لانتخابه رئيسًا في الدورة الأولى بعد نيله تأييد 71 نائبًا.
ويفترض أن يحصل المرشح على أكثرية الثلثين أي 86 صوتا في الدورة الأولى، ليصبح رئيسًا، ويحتاج لعدد أصوات أقل في الدورة الثانية.
وعقد البرلمان اللبناني الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، بعد نهاية ولاية ميشال عون.
وبدأت الجلسة في الوقت المحدد بعد اكتمال النصاب، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الملف الرئاسي وعدد من الدبلوماسيين.
وتعرضت لبنان لضغوط دولية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد الحرب مع الاحتلال، والتي أضعفت حزب الله بشدة.
صلاحيات الرئيس اللبناني
يحدد الدستور اللبناني صلاحيات رئيس البلاد تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية وأبرزها:
- تأجيل انعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهرًا واحدًا.
- طلب حلّ مجلس النواب من مجلس الوزراء قبل انتهاء عهد النيابة.
- إصدار القوانين وفق المهل المحددة في الدستور وطلب نشرها.
- طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره.
- مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين.
- اقتراح إعادة النظر في الدستور، فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
- إصدار القانون المتعلق بتعديل الدستور، ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى.
- تعيين رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميًا على نتائجها.
- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.
- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
- إصدار مراسيم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
- يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت ويطلعه رئيس مجلس الوزراء مسبقًا على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
- له حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية.
- لرئيس الجمهورية أن يدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء استثنائيًا كلّما رأى ذلك ضروريًا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
- يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة.
- يرأس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
- يمنح العفو الخاص بمرسوم.