انتشرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان مع الأراضي الفلسطينية المحتلة بداية من عام 1978، وذلك بعد غزو الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
وتجدد عملية “يونيفيل” – قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – تفويضها سنويًا من قبل مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، وهو ما يضمن استمرار مهمتها الحيوية في منطقة حساسة مليئة بالتوترات.
توسيع ولاية اليونيفيل بعد حرب 2006
بعد حرب استمرت شهراً بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في عام 2006، توسعت ولاية قوات اليونيفيل، حيث اعتمد مجلس الأمن القرار 1701.
ويعتبرهذا القرار هو الركيزة التي تنظم عمل اليونيفيل في المنطقة، ويحدد الأطر القانونية للتعامل مع الانتهاكات وسبل التعامل معها.
الخط الأزرق.. الحدود غير الرسمية
يعد الخط الأزرق خط حدودي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان ودولة الاحتلال، ويمتد ليشمل مرتفعات الجولان المحتلة، حيث انسحبت القوات الإسرائيلية إلى هذا الخط في عام 2000 بعد خروجها من جنوب لبنان.
ويعتبر أي اختراق لهذا الخط، سواء براً أو جواً، انتهاكاً للقرار 1701، وهو ما يشكل مصدر قلق مستمر في المنطقة.
القرار 1701 ومنطقة عمليات اليونيفيل
تمتد منطقة عمليات اليونيفيل من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب، وتضم البعثة أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة ونحو 800 موظف مدني.
وتعمل هذه القوات على مراقبة الالتزام بالقرار 1701 وتقوم بالتنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لمنع التصعيد.
يُلزم القرار 1701 قوات اليونيفيل بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو الأفراد المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.
كيفية التعامل مع الانتهاكات
تتعامل قوات اليونيفيل مع الانتهاكات عبر التنسيق والدوريات المستمرة على الخط الأزرق، وتقدم تقارير دورية إلى مجلس الأمن كل أربعة أشهر حول تلك الانتهاكات.
وتشير تقارير الأمم المتحدة بانتظام إلى انتهاكات من كلا الطرفين، بما في ذلك احتفاظ حزب الله بأسلحة غير مرخصة واستمرار الطائرات الإسرائيلية في انتهاك المجال الجوي اللبناني.
ومع استمرار التراشق الصاروخي بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، تواجه قوات اليونيفيل تحديًا كبيرًا لمنع التصعيد بين الطرفين خاصة بعد ارتفاع حدة الاشتباكات واغتيال قوات الاحتلال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وسط شكوك حول قدرتها – اليونيفيل – في السيطرة على الأوضاع ومنع تفاقمها.
المصدر: