فتحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هذا الأسبوع، باب تلقي طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية.
يأتي هذا الإجراء بناءً على قرار مجلس الوزراء، الذي حمل رقم 748، الصادر في شهر رمضان من عام 1445 هجريًا، القاضي بنقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأعدت الهيئة مجموعة من الضوابط للحصول على رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية؛ لرفع مستوى كفاءة القطاع في المملكة.
اشتراطات ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية
تضمنت ضوابط الترخيص الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة في 16 مارس 2025، يشترك فيمن يتقدم للحصول على رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية الآتي:
- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.
- أن يكون مقدم الطلب متفرغًا لمزاولة المهنة.
- حصول المتقدم على درجة البكالوريوس على الأقل من جامعة أو كلية معترف بها داخل المملكة، أو على شهادة معادلة صادرة عن وزارة التعليم في حال كانت الشهادة من خارج المملكة.
- خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس.
- اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد صدر في حقه قرار نهائي في جريمة تهريب جمركي أو عقوبة تهرب ضريبي، أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية أو قرار نهائي بإلغاء رخصة الخليص الجمركي ما لم يكن قد مضى على صدور القرار 3 سنوات.
إجراءات تقديم طلب رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية
- يقدم طلب الترخيص عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة.
- يجب أن يتضمن الطلب كافة البيانات والمستندات الداعمة وفقًا لما تحدده الهيئة.
- يلغى طلب الترخيص بعد مضي 30 يوما في حال عدم استيفاء المتقدم كافة المتطلبات اللازمة.
- تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص وتصدر قرارها بشأنه خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصًا بمزاولة المهنة، ويكون ساريًا لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ إصداره، ويجوز للهيئة تجديده لمدة مماثلة بناءً على طلب من المرخص له.
- على المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بـ 60 يومًا.
حالات إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية
- يتم إلغاء الترخيص في حالة طلب المرخص له ذلك.
- انتهاء مدة الترخيص دون طلب التجديد.
- التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة.
- وفاة المرخص له.
- صدور حكم نهائي على المرخص له من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي.
التزامات المرخص له بالاستشارات الجمركية
إبلاغ الهيئة عن مقره وإشعارها في حال تغييره خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا.
- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
- حضور أي دورات أو برامج تدريبية تحددها الهيئة.
- المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهم حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
- إبلاغ الهيئة في حال توقفه المؤقت أو النهائي عن مزاولة المهنة لأي سبب، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ التوقف أو الإيقاف، وتعلّق الهيئة الترخيص إلى حين تقدمه بطلب استئناف مزاولة المهنة، على ألا تتجاوز مدة التعليق 365 يومًا أو نهاية صلاحية الترخيص، أيهما أقرب، وإلا يُعد الترخيص لاغيًا.
- إشعار الهيئة خلال 5 أيام في حال أسس المرخص له شركة مهنية أو شارك بها، تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تأسيسها أو المشاركة بها.
- الاحتفاظ بنسخ من العقود والاتفاقيات المبرمة مع العملاء وأي مستندات تتصل بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.