أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيًا، بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، وذلك في الجانب الذي يتعلق بصلاحية الموافقة على منح الجنسية.
ذكر الموقع الرسمي لـ”هيئة الخبراء بمجلس الوزارء” تعديله كما يلي:
– عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، وذلك بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
فالقصد هنا أن المادة قبل التعديل كانت:
– تُمنح الجنسية بقرار من وزير الداخلية
وبعد التعديل أصبحت:
تُمنح الجنسية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية
يذكر أن المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية تنص على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط.
ومن ضمن الشروط أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغ سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ويجيد اللغة العربية ويكون التقديم خلال السنة التالية من بلوغه سن الرشد.
الأمير محمد بن سلمان يفوز بلقب “القائد العربي” الأكثر تأثيرًا في 2022
بعد “الدرعية”.. اعرف تفاصيل أبرز المشروعات الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي