السعودية أحداث جارية صحة

كيف ستتعامل السعودية مع الموظفين والعمال غير المحصنين ضد كورونا؟

اشترطت وزارة الصحة السعودية التحصين باللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، عند دخول المنشآت والحضور إلى مقرات العمل في المنشآت الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان لها، آلية التعامل مع غير المحصنين على النحو الآتي:

 

في القطاع الحكومي

اعتبارًا من أول أغسطس 2021 على كافة الجهات الحكومية اشتراط التحصين لدخول الموظفين/العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيد لحالة التحصين.

للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف/ العامل غير المحصن بالطرق الآتية:

1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقًا لحاجة العمل (مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

2- اعتبارًا من يوم الاثنين 1 / 1 /1443 هـ الموافق 09 / 08 / 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد يمنح أيًا من الإجازات المستحقة وفقًا لشروطها ومتطلباتها المقرة نظامًا.

3- إذا استنفد رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها؛ يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غيابًا بعذر لا يستحق عنها راتبًا وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف/العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.

 

في القطاعين الخاص وغير الربحي

اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 /08 /2021 م: على كافة المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي اشتراط التحصين – المعتمد من وزارة الصحة – لدخول العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر المنشأة، وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيد لحالة التحصين.

ولصاحب العمل التدرج في التعامل مع العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:

1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل.

2- اعتبارًا من يوم الاثنين 1 /1 /1443 هـ الموافق 09 / 08 / 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد؛ فيتفق صاحب العمل مع العامل على منحه إجازة تحتسب من رصيد إجازاته السنوية المستحقة.

3-  في حال استنفاد رصيد إجازات العامل السنوية المستحقة؛ فيمنح العامل إجازة بدون أجر، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد عن عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وأكدت الوزارة أن صاحب العمل عليه إبلاغ العامل بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه الأحكام لا تسري على أي من الحالات المستثناة من أخذ اللقاح وذلك وفقاً لما يظهر في تطبيق (توكلنا).