أحداث جارية سياسة

قانون الجنسية الكويتية.. تعديلات تقلّص حالات منحها للأجانب

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت، في ملحق عددها الصادر اليوم الاثنين، مرسومًا بقانون يحمل الرقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية، فما أبرز ما جاء فيه؟

أبرز تعديلات قانون الجنسية الكويتية

ينص التعديل على أن علاقة الزوجية لا تعتبر سببًا مكسبًا للجنسية لزوجة الكويتي أو الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.

وجاء في المادة السابعة من المرسوم أنه “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”.

ونصت المادة الثانية على أنه “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.

وتعرضت التعديلات لحالات سحب الجنسية الكويتية في مادة منفصلة تحمل الرقم 13.

وتنص المادة على أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية من الكويتي الذي كسب الجنسية في حالات تشمل:

إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

إذا حُكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

إذا فُصل تأديبيًا من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

وأضاف المرسوم مادة جديدة برقم “7 مكرر أ” تنص على أنه “يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو طلّق أمه طلاقًا بائنًا، أو إذا تُوفي والده الأجنبي، وذلك حتى بلوغهم سن الرشد”.

وحمل المرسوم إضافة لنص المادة 20 يجيز “استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية”.

وصاحب نشر المرسوم إصدار مذكرة إيضاحية لمواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية.

وأوضحت المذكرة أن القانون جاء لمواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية؛ لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية”.

المصادر:

وكالة kuna

موقع aawsat