أوضحت الجريدة الرسمية السعودية تفاصيل قرارات مجلس الوزراء الذي اتخذها الثلاثاء الماضي، والخاصة بتعديل أنظمة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية، وتبادل المنافع بين نظامي “التقاعد المدني والعسكري” و”التأمينات”، المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشًا تقاعديًا.
وأضافت جريدة أم القرى، أن التعديلات الجديدة نصت على: “إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14 في المائة من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته»، مضيفة: «في حال كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب المكافأة ما نسبته 10 في المائة من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته، كما يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و(23) من ذات النظام، بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق”.
وأشارت إلى أنه «إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشاً، أما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات وبلغ سن الستين، فيجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية»، متابعة: «على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري الأخير».
وجاء في تعديل نظام التأمينات الاجتماعية أنه «يحق للمشترك في حالة تركه العمل، تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة».
وفي نظام تبادل المنافع، فقد اشترط التعديل على «ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، ويجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة».
وبحسب التعديل «لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري»، كما «يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر».