نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخراً.
ويتكون النظام الذي يبدأ به العمل بعد 4 أشهر من 37 مادة، علماً بأنه يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه.
تفاصيل برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
وشددت المادة الأولى في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في المملكة، على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام إخفاء هوية وعنوان المبلّغ والشاهد أو الخبير، أو حتى الضحية، في المراسلات أو المحاضر وجميع الوثائق، عند الاقتضاء أو بناءً على طلبهم بشكل يحول دون التعرف عليهم.
وأشارت تفاصيل النظام إلى ضرورة تعاون جهات الرقابة بما يكفل أداء الشهود لشهاداتهم دون تأثير أو تأخير.
وأكد النظام ضرورة اتخاذ المحكمة ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر.
ويجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على 30 يوماً، كما يجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.
وفي حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب، حسبما جاء في تفاصيل النظام وبنوده التي نشرتها صحيفة أم القرى.
منع رؤية الشاهد بالمحكمة
ويجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها خلال 10 أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.
كما اشتملت التدابير على ضرورة منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو حتى أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته، في حين فضّل النظام لحمايتهم استخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء استخدام تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، فضلاً عن الاستعانة بإدارة البرنامج لإنفاذ التدابير، حسبما جاء في الجريدة الرسمية.
وتنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يُوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، كلٌّ فيما يخصه، وتحدد اللائحة المهمات والاختصاصات المنوطة بها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 17 من النظام.
اقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة “إصدار التأشيرة التعليمية” للدراسة في السعودية
“التأمينات الاجتماعية” تُطلق مبادرة الإعفاء من الغرامات لأصحاب العمل