قررت الهيئة العامة للمنافسة فتح تحقيقات شاملة في قطاع السيارات، للوقوف على أي مخالفات محتملة في نظام المنافسة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله تعالى- على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها.
وأكدت أن القرار يساهم في تحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين، وأنه جاء بناءً على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع.
ماذا جرى في التحقيقات؟
أوضحت الهيئة أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات، بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال.
واستهدفت بهذه الدراسة التعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها، وأثر ذلك على المنافسة، إلى جانب تقصي أوجه المخالفات المحتملة.
وأجرت الهيئة في هذا الصدد تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد، استنادًا إلى نظام المنافسة الذي يحظر كافة أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
ورصدت الهيئة بناء على التحقيقات التي أجرتها عددًا من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، على أن تتخذ الإجراءات النظامية المعروفة لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.
وأهابت الهيئة بالمنشآت العاملة في القطاع إلى الامتثال لنظام المنافسة، والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة.
ولكن ماذا لو ثبتت الإدانات؟
وفق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادرة عن الهيئة العامة للمنافسة، فإن هناك بعض العقوبات والتدابير تنص عليها 5 مواد ضمن اللائحة حال ثبوت المخالفات وهي:
المادة 45
تنص هذه المادة على أنه عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشاط عن الآخر تقدّر الغرامة وفقًا لطبيعة النشاط الذي حدثت فيه المخالفة، إلا إن تبين وجود أنشطة مستهدفة من المخالفة، فتقدّر الغرامة في هذه الحالة بناء على مجموع مبيعات المنشأة في النشاط الذي حدثت فيه المخالفة والأنشطة المستهدفة منها.
المادة 46
تنص على أن للجنة الحق في أن تطلب من المنشأة تدقيق قوائمها المالية من محاسب قانوني أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة.
المادة 47
لا يعد من قبيل استحالة تقدير قيمة المبيعات السنوية؛ مماطلة المنشأة في تقديم القوائم المالية والمستندات التي توضح ميزانيتها أو مبيعاتها، وللجنة في هذه الحالة تقدير قيمة مبيعاتها السنوية، استنادًا إلى ما تتوصل إليه من معلومات.
المادة 48
يُعد سببًا للاستعاضة عن تقدير الغرامة الأصلية – باسترداد ما ال يتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة – أي ظرف مشدد قضى به النظام أو اللائحة أو الأنظمة الأخرى متى كانت تلك المكاسب تتجاوز الحد الأعلى للغرامة الأصلية، وللجنة تقدير ذلك في كل حالة على حدة.
المادة 49
لا يحول إيقاع اللجنة العقوبةَ المقررة في الفقرة 1 من المادة 19 من النظام، دون حقها في إيقاع العقوبة المقررة في الفقرة 2 من المادة نفسها على المنشأة ذاتها، في المخالفة التي منعت أو أعاقت في شأنها عملَ مأمور الضبط أو المحقق، أو حجبت عنه معلومات، أو أدلت بمعلومات مضللة، أو أخفت أو أتلفت مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
المادة 19
تنص هذه المادة على عدة فقرات، نذكر منها المادتين الأولى والثانية السابق ذكرهما في الفقرة السابقة:
*للهيئة طلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة من أطراف التركز الاقتصادي والأطراف ذات العالقة بالتركز الاقتصادي سواء تقدمت المنشآت باإلبالغ أو لم تتقدم، وللهيئة قبول البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدم من أي طرف، وتقدير الاستناد إليها وتحليلها في دراسة التركز الاقتصادي.
*لا يجوز لأي من أطراف التركز الاقتصادي أو الأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي تقديم معلومات مضللة أو الامتناع من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، خلال سريان مدة الـ 90 يومًا المقررة لدراسة التركز الاقتصادي على وجه أخص.
أسواق الشحن العالمية في 2022.. أبرز الأرقام