أقر مجلس الوزراء بالموافقة على بعض التعديلات في نظام العمل السعودي، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، على أن يبدأ العمل بها بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها.
وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي…
– إضافة تعريقين إل المادة الثانية.. مالإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل، وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض.
– الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها».
– إحلال كلمة “الوزارة” محل عبارة “مكتب العمل المختص” الواردة في المواد 25 و28.
توطين الوظائف في المملكة
ونص تعديل نظام العمل تعديل المادة 35 لتكون بالنص الآتي: “للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأياً من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف”.
عقود العمل في النظام السعودي
وشملت التعديلات أيضًا تعديل المادة 37 لتكون بالنص الآتي: “يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجددًا لمدة مماثلة”.
كما جرى تعديل الفقرة (1) من المادة 40، لتكون بالنص الآتي: “يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين”.
وشملت التعديلات تعديل المادة 51 لتكون بالنص الآتي: “يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد”.
إضافة إلى تعديل المادة 75 لتكون بالنص الآتي: “1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء”
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواءً كان العامل أو صاحب العمل- إشعارًا كتابيًا بذلك للطرف الآخر قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء”.
الاستقالة في نظام العمل السعودي
وشملت التعديلات على نظام العمل السعودي إضافة مادة يكون ترتيبها 79 مكرر، تنص أن طلب الاستقالة المقدم يُعد مقبولًا إذا مضى على تقديمه 30 يومًا دون ردٍّ من صاحب العمل.
وجاءت التعديلات أن لصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على 60 يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.
– ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
– للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
– لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
– يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.
– يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام».