أعمال

تعديل مادة “عوائد أموال العميل” في لائحة مؤسسات السوق المالية

هيئة السوق المالية

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية، والمتعلقة بالعوائد على أموال العميل المودعة في حساب العميل لدى تلك المؤسسات.

ملخص التعديل وأهدافه

أوضحت الهيئة أن اعتماد هذه التعديلات المتمثلة في تطوير أحكام المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية؛ يستهدف تمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من أمواله المودعة في حساب عميل عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها.

وأشارت الهيئة أن التعديل يتضمن حذف الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية، وإضافة فقرة فرعية إليها تحمل الترتيب 2.

وتنص المادة بعد التعديل على:

دون الإخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق المالية الآتي:

1- إيداع أموال العميل في حساب يقدم عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزء منها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.

2- تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار أمواله المودعة في حسابه الاستثماري وتقديم عائد عليها شريطة استيفاء الآتي:

– الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة وفقًا لأحكام اللائحة.

– الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، بما في ذلك المدة التي يمكن فيها للعميل بناءً على طلبه استرداد أمواله المستثمرة.

– أن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر.

ويأتي اعتماد التعديلات بعد أن نشرت الهيئة في 22 مايو 2024 مشروع “تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية” على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

 هيئة السوق المالية

المصادر:

هيئة السوق المالية